السيد محمد سعيد الحكيم
485
التنقيح
على جزئية شيء أو شرطيته ، وإما العمل بكل خبر ظن صدوره 1 ممّا دل على الجزئية أو الشرطية . إلا أن يقال : إن المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط . وثانيا : أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمها 2 ، خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية والجزئية 3 . [ الوجه الثالث : ما ذكره صاحب هداية المسترشدين ] الثالث : ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا ، وقد لخصناه لطوله . وملخصه : أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع ، بل الضرورة ، والأخبار المتواترة 4 ، وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة